في
بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة قلت : أرأيت الزبل هل يجيز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيعه ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا .
قلت : فهل سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في بيع رجيع بني
آدم شيئا مثل الذي يباع
بالبصرة ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يكرهه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الزبل المبتاع : أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه ، وأما بيع الرجيع فلا خير فيه .
[ ص: 199 ] وقال
ابن القاسم : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال : لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ، ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت ، قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع فقال : لا يعجبني ذلك وكرهه ; قال : وإنما العذرة التي كره رجيع الناس . قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في زبل الدواب ؟ قال لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا .
قلت : فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر ؟
قال : لا بأس بهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يشترى له بعر الإبل .