قلت : أرأيت إن
اشترى الصبرة على أن فيها مائة إردب فأعطاه غرائره يكيل فيها أو أمره أن يكيل في غرائر عنده ويرفع في موضع من المواضع وغاب عنه المشتري فلما أتاه قال : قد كلتها وضاعت وكانت تسعين إردبا أو كانت تمام المائة وكذبه المشتري فقال : لم تكل أو قال : قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين إردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا ؟
قال : أرى أنه لا يلزم المبتاع ما قال البائع إلا أن تقوم البينة أنه كال مائة إردب أو كالها فوجد فيها أقل من مائة شيئا يسيرا .
قال : فهذا يلزم المبتاع قلت : ولم لا يلزم المشتري إذا قامت البينة أنه قد كالها فلم يجد فيها إلا شيئا يسيرا لم لا يلزم المبتاع ذلك اليسير ؟
قال : لأنه لا يلزمه ذلك البيع إلا أن يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام إلا شيء يسير .
قلت : فهل يسأل المبتاع هل قبل ذلك الشيء اليسير ، فإن قال : قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن ؟
قال : هو يدفع عن نفسه الضمان فلا أراه يرضى أن يقبله الآن بعد ما تلف .
قلت : فإن كالها والمبتاع حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا يكون الخيار للمبتاع في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن وإن شاء ترك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم .
قلت : ولا خيار في ذلك للبائع ؟
قال : نعم .
قلت : وإن كان في الصبرة أكثر من المائة الإردب إلا شيئا يسيرا لزمهما جميعا ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .