في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة قلت : أرأيت إن
جمع رجلان ثوبين لهما فباعهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الساعة ولا يعجبني هذا البيع لأني أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو ، والمبتاع أيضا لا يدري لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما إلا بعد القيمة .
قلت : وكذلك لو
استأجرت دارا أسكنها سنة وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة [ ص: 201 ] بمائة درهم ؟ قال : هذا مثل ما قبله من مسائلك وهو كما وصفت لك .
قلت : أرأيت إن باعوا هذه الأشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أيجوز أم لا ؟
قال : لا أراه جائزا وإن تحمل بعضهم عن بعض لأني أرى المشتري كأنه إنما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا أو على أن يشتري سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليئهم بمعدمهم فكأنه إنما اشترى من المليء سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الذي
يشتري من الرجل سلعته على أن يتحمل له بمال على رجل آخر ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا لا يصلح ، وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتين فيبيعانهما جميعا وقال : هو جائز إذا جمعا السلعتين وباعاهما بمائة دينار إن ذلك جائز وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إنه جائز .