قلت : أرأيت لو أني
بعت سلعة على أن يعطيني حميلا رجلا سماه له والرجل غائب ؟ قال : إن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضي فلان أن يتحمل بالثمن ، قال : وإن كانت غيبته بعيدة في ذلك .
قلت : فإن أبى فلان أن يتحمل بالثمن ؟
قال : فالبائع بالخيار إن شاء أمضى البيع ولا حميل له بحقه وإن شاء أبطل البيع وأخذ سلعته .