[ ص: 205 ] قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل باع سلعة من رجل على أنه إن لم ينقده إلى يوم أو يومين أو عشرة أيام فلا بيع بينهما ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط فإن عقدا البيع على هذا الشرط بطل الشرط وجاز البيع بينهما .