في المريض يبيع من بعض ورثته قلت : أرأيت إن
بعت عبدا لي من ابني في مرضي ولم أحابه أيجوز أم لا ؟ قال : نعم إذا لم يكن فيه محاباة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي ; قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المريض : يوصي بأن يعتق عنه غلام لابنه فيقول الآخر : إني لا أبيعه بما يسوى من الثمن أترى أن يزاد عليه كما يزاد في الأجنبي إلى ثلث ثمنه ؟ قال : لا وليس هو كالأجنبي ، فقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري منه بالثمن بعد الموت ففي المرض أحرى أن يشتري فالاشتراء والبيع في ذلك سواء .