في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو
[ ص: 137 ] اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة ، قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه .
قال
ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا بنية .
قلت : فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه ؟
قال : لا يجزئه هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال وأخبرني
عبد الجبار بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما الأعمال بالنية .