صفحة جزء
في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال : وقال مالك : من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو [ ص: 137 ] اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة ، قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة ، قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه ، قال مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه .

قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية .

قلت : فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه ؟

قال : لا يجزئه هذا .

قال ابن وهب قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة .

قال ابن وهب : وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة .

قال ابن وهب وقال مالك والليث بن سعد مثله ، وقال مالك : وإنما الأعمال بالنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية