صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة وشرطت مشورة فلان وأنا بمصر وفلان بإفريقية ؟ قال : أرى البيع فاسدا وإنما يجوز من ذلك الأمر القريب .

قلت : فإن قال المشترط الذي اشترط الخيار لفلان الغائب : أنا أقبل البيع ولا أريد مشورة فلان ، قال : يجوز البيع لأن العقدة وقعت فاسدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية