[ ص: 214 ] قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ؟ قال : فذلك جائز قلت : فإن
اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا ؟ قال : لا يجوز ذلك حتى يجيزها هو على نفسه .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .