صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أني بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا ؟ قال : قال مالك في الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع : إن رضي فلان البيع فالبيع جائز ، قال : قال مالك : البيع لا بأس به ، فإن رضي فلان فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية