قلت : أرأيت إن
بعت سلعة من رجل على أني بالخيار أياما أيجوز هذا البيع أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يبيع السلعة ويشترط البائع : إن رضي فلان البيع فالبيع جائز ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : البيع لا بأس به ، فإن رضي فلان فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك إذا كان فلان حاضرا الذي اشترط رضاه .