صفحة جزء
[ ص: 260 ] في غسل الميت قال : وقال مالك : ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون . وقال مالك : ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك ، ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية