[ ص: 260 ] في غسل الميت قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس في
غسل الميت حد يغسلون وينقون . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك ، ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعا .