في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك قلت : أرأيت لو أني
اشتريت جارية على أني بالخيار ثلاثا فغاب البائع فاخترت الرد وأشهدت على ذلك والبائع غائب أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 215 ] قلت : وكذلك إن كان البائع بالخيار فغاب المشتري واختار البائع الرد كان ذلك له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن كان الخيار للمشتري فرهنها أو دبرها أو كاتبها أو أجرها أو أعتقها أو رهنها أو تصدق بها أو وطئها أو باشرها أو قبلها ؟
قال : هذا كله رضا منه بالخيار وإن كان الخيار للبائع كان هذا ردا منه للجارية .
قلت : أسمعت هذا من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .