صفحة جزء
في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أني اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا ؟ قال : قال مالك : إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه ، وإن كانا قد تقابضا ؟

قال : فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ؟ قال : المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري .

قال : فقيل لمالك : فلو أن رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار ؟ قال : من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم . [ ص: 217 ] قلت : ما حجة مالك إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع ؟

قال : لأن البيع لم يتم ، ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية