في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أني
اشتريت عبدا بعبد على أن أحدنا بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضنا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أيلزم البيع بعد الموت أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه ، وإن كانا قد تقابضا ؟
قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فلو أن
رجلا ابتاع دابة على أنه بالخيار على أن ينقده ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ؟ قال : المصيبة من البائع ويرد الثمن إلى المشتري .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن
رجلا باع من رجل سلعة على أن أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار ؟ قال : من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم .
[ ص: 217 ] قلت : ما حجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا جعل المصيبة في أيام الخيار من البائع ؟
قال : لأن البيع لم يتم ، ولا يتم بينهما إلا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع .