في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار قلت : أرأيت لو أن
رجلا باع جارية على أن المشتري بالخيار ثلاثا فأعتقها البائع في أيام الخيار ؟ قال : عتقه موقوف لأن الجارية قد باعها من المشتري .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكنه ندم منه فيما أوجب على نفسه بقوله وبالشرط على نفسه مما غيره فيه المقدم عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15305الناس على شروطهم } .
قلت : فإن
اختار المشتري الرد أيلزم البائع العتق الذي أعتق في أيام الخيار ؟ قال : نعم ذلك لازم لأن البيع لم يتم فيها إذا ردها المشتري بالشرط الذي كان له فيها وإن مصيبتها من البائع ، وإن ما جنى عليها وما جنت فعلى البائع وله .
قلت : لم أجزته وقد كان يوم تكلم بالعتق غير جائز ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الذي يخدم جاريته سنة أو يؤاجرها سنة ثم يعتقها : إن عتقها في تلك الحال غير جائز ، وإنه موقوف ، فإذا رجعت إليه عتقت عليه بالعتق الذي كان أعتقها يومئذ فكذلك الذي أعتق في أيام الخيار . ألا ترى أن ملكه لم يزل عن المخدمة والتي أجر ، ورأيي أنه في عتقه مضار نادم فيما أوجب على نفسه من هذا الشرط الذي لزمه ولا يستطيع الرجوع فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وإن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ذكر أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
رجل أسكن رجلا دارا حياته فتوفي رب الدار ولم يترك مالا غيرها وعليه دين قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا تباع حياة الذي أسكنها ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا دارا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار قال : الدار راجعة إلى الورثة والسكنى إلى حدها ، وأن
عبد الجبار ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : من أسلف رجلا سلفا فليس له أن يعجله إن كان سمى له أجلا إلا إلى أجله لأن ذلك معروف .