صفحة جزء
قلت : هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله ؟

قال : لم يحد لنا مالك في ذلك حدا ، وإن وضئ فحسن وإن غسل فحسن .

قلت : هل تحفظ من مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور ؟ وقال : لا إلا ما جاء في الحديث .

قال ابن القاسم قال مالك : يعصر بطن الميت عصرا خفيفا .

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال : والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ .

قال مالك : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك } . هذه رواية ابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية