قلت :
هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أرادوا غسله ؟
قال : لم يحد لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك حدا ، وإن وضئ فحسن وإن غسل فحسن .
قلت : هل تحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور ؟ وقال : لا إلا ما جاء في الحديث .
قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعصر بطن الميت عصرا خفيفا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال :
والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=25723 : ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك } . هذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .