في رجل اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما قلت : أرأيت لو أن
رجلا اشترى ثوبين أو عبدين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء أخذ وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين أن الضياع من المشتري في نصف ثمن الثوب التالف فلا يضمن إلا ذلك ولو ضاعا جميعا لم يضمن إلا ثمن واحد لأنه أخذ واحدا على الضمان وآخر على الأمانة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت رددته .
قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الرجل يشتري الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين ، قال : يضمن المشتري نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الباقي إن
[ ص: 222 ] شاء ، وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أيضا يقول في
الرجل يأتي الرجل يسأله الدينار فيعطيه ثلاثة دنانير يختار أحدهما ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه تلف منه ديناران قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون شريكا
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، ومعناه إن لم يعلم بتلفهما إلا بقوله .
قلت : أيكون للمشتري أن يقول أنا آخذ الباقي ؟
قال : نعم .
قلت :
فإن مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشتري أن يأخذ واحدا منهما ؟ قال : أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سماه وإن مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي أيام الخيار أو فيما قرب من أيام الخيار ؟
قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .