في البيعين بالخيار ما لم يفترقا قلت
لابن القاسم :
هل يكون البائعان بالخيار ما لم يفترقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خيار لهما وإن لم يفترقا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : البيع كلام ، فإذا أوجبا البيع بالكلام وجب البيع ، ولم يكن لأحدهما أن يمتنع مما قد لزمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ،
[ ص: 223 ] وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8992أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
عبد الملك بن عبيد ، عن ابن
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود أنه حدثه عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9568إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك } .
قال
سحنون ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهما إلا أن يكون اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك المشترط على الخيار على صاحبه ، وليس العمل على الحديث الذي جاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } ، ونرى والله أعلم أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } ولقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9559إذا اختلف البيعان استحلف البائع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وقال غيره : فلو كان الخيار لهما كلف البائع اليمين ، ولقال هب الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع ، فإذا صادقته على البيع كان لي أن لا يلزمني ، فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا في الذي
يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع : بعتكها بعشرة دنانير ويقول المشتري : اشتريتها بخمسة دنانير أنه يقال للبائع : إن شئت فأعط المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت ، فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت ، فإن حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه .
قال
سحنون : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن
سفيان ، عن
هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا اختلف البائعان وليس بينهما بينة قال : إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا وإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع .