غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها قال : وسألته عن
الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها ؟ فقال : نعم .
قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال ؟ فقال : نعم ، فقلت له : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟
قال : نعم ، وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم .
قال
ابن القاسم : لو
مات الرجل عن امرأته وهي حامل ، فوضعت قبل أن يغسل ؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليها ، ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته ; لأنه ليس في عدة منها .
قال
ابن القاسم : وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها .
قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله ؟
قال : لا . وقال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها ؟ فقال : ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله ، وقد غسلت
nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
أم عطية : أن
أم عطية غسلت
أبا عطية حين توفي .
قال
سحنون ، وذكر
ابن نافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب غسل
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم . .