قلت : أرأيت إن
صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا في الصرف ، وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ،
ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ألا ترى إلى حديث
مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يحدث يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خيبر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29951لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ، ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ، ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم } ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال في الصرف : وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره .