صفحة جزء
قلت : أرأيت إن صرفت دراهم بدينار على أن أحدنا بالخيار ؟ قال : قال مالك : لا يجوز هذا في الصرف ، وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف ، قال مالك : ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ، ولا يجوز في الصرف إلا المناجزة حتى لا يكون بين واحد منهما وبين صاحبه عمل .

قال سحنون : ألا ترى إلى حديث مخرمة بن بكير الذي ذكره عن أبيه قال : سمعت عمرو بن شعيب يحدث يقول : قال عبد الله بن عمرو بن العاص : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا عينا بعين ولا الورق بالورق إلا عينا بعين إني أخشى عليكم الرماء ، ولا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهلم ، ولا الورق بالذهب إلا هاء وهلم } ، وأن عمر قال في الصرف : وإن استظهرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره .

التالي السابق


الخدمات العلمية