صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثة أيام فتلفت السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها في قول مالك ؟

قال : إن كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع ، وإن كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع ، وإن غاب عليها المشتري ولم يعلم هلاكها إلا بقوله لم يصدق .

قلت : فما يغرم ؟

قال : الثمن .

قلت : وهذا قول مالك إنه يغرم الثمن ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية