قلت : أرأيت من
اشترى سلعة على أنه بالخيار ثلاثا فقبض السلعة ونقد الثمن أو لم ينقد فماتت السلعة في يدي المشتري في أيام الخيار أتكون من البائع أو من المشتري في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكيف إن كان الخيار للبائع أو للمشتري أهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الموت في أيام الخيار وإن كان قد اشترط النقد وانتقد وقبض المشتري السلعة فهو من البائع ويرد الثمن على المشتري ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشتري قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا ماتت السلعة في أيام الخيار فهي من البائع على كل حال لأن البيع لم يتم ولا يتم حتى يقع الخيار أو يرضى من جعل له الخيار
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يبتاع الجارية ويكون فيها الخيار شهرا وينقد على ذلك : فإن البيع مردود فإن نقد الثمن وجهل ذلك وكان فيها بالخيار ثم ماتت الجارية فإنها من البائع .