قلت : أرأيت
إن هلكت السلعة في أيام الخيار ممن هي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : من البائع قبض المشتري أو لم يقبض نقد أو لم ينقد وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يبيع السلعة على أن البائع أو المبتاع فيها بالخيار فتصاب السلعة في ذلك قال : هي من البائع حتى ينفذ البيع ، وخيار البائع وخيار المبتاع في ذلك سواء إنما كانت السلعة وضمانها من البائع في أيام الخيار وإن كان المشتري قد قبضها ونقد ثمنها أو لم ينقد من قبل أنه بيع لم يتم ، ولا يتم حتى تمضي أيام الخيار ألا ترى أن الجارية التي باعها باستبراء فهي من البائع حتى تحيض ، والعبد في عهدة الثلاث هو من البائع أبدا حتى يخرج منها ، وقد تم الأمر فيهما لما مضى في ذلك من السنة ومن قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين .
[ ص: 228 ] قال
سحنون : وأخبرني
أشهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : أن
حبان بن واسع حدثه عن
محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17696جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام } فلما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إني نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحبان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر من الذي باعه ، قال : وأخبرني
أشهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثه أنه سمع أن
أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران بذلك ، قال : وقد أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
أبي جعفر ، عن
زيد بن إسحاق الأنصاري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت أنها من البائع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وإن كانت حاضت فهي من المبتاع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فكيف بالخيار الذي له شرطه في الإجازة والرد .