قلت : أرأيت إن كان إنما
اشترى حيوانا أو دواب أو رقيقا على أنه بالخيار ثلاثا فادعى المشتري أن الدواب أفلتت منه والرقيق أبقوا أو ماتوا ؟ قال : القول قول المشتري وهو مصدق في ذلك ولا يكون عليه شيء لأن هذا ليس مما يغاب عليه ، والموت إذا كان بموضع لا يجهل موته سئل عن ذلك وكشف عن ذلك أهل تلك القرية ولا يقبل في ذلك إلا قول عدول فإن عرف في مسألتهم كذبه أغرمه وإن لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل وحلف عليه وقبل قوله ، وقد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فالإباق والسرقة والانفلات إن ادعاه وهو بموضع يجهل لم تسأل البينة عن ذلك ويكون القول قوله ؟
قال : نعم لا نسأل البينة ، والقول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه .
[ ص: 231 ] قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .