في الرجل يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ويقول : إن شئت فخذ وإن شئت فدع قلت : أرأيت إن
بعت رجلا سلعة وبها عيب ولم أبين له العيب ثم جئته بعدما وجبت الصفقة فقلت له : إن بالسلعة عيبا فإن شئت فخذ وإن شئت فدع ؟ قال : سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال لنا : إن كان العيب ظاهرا يعرف أو قامت له بينة بالعيب ذكر إذا لم يكن ظاهرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان إنما يخبر خبرا ليس
[ ص: 232 ] بظاهر وليس له عليه بينة يأتي بها فالمشتري على شرائه ولا يضره ما قال له البائع فإن وجد ذلك العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .