في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فلا يردها حتى تمضي أيام الخيار قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثا فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار أيكون له أن يردها أم لا ؟ قال : إن أتى بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد مضي الأجل رأيت أن يردها وإن تباعد ذلك لم أر أن يردها قال
ابن القاسم : إلا أني قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
أرأيت الرجل يشتري الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم واليومين والثلاثة فإن غابت الشمس من آخر أيام الأجل ولم يأت بالثوب إلى آخر الأجل لزم البيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في هذا البيع ونهى عنه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما يشبه هذا : أرأيت
إن مرض المشتري أو حبسه السلطان أكان يلزمه البيع فكره هذا ، فهذا يدلك من قوله على أنه يرد وإن مضى الأجل إذا كان ذلك قريبا من مضي الأجل .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا في
المكاتب يكاتبه سيده على أنه : إن جاء بنجومه إلى أجل سماه وإلا فلا كتابة له ، قال : ليس محو كتابة العبد بيد السيد لما شرط ويتلوم للمكاتب وإن حل الأجل فإن أعطاه كان على كتابته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وإن مضى الأجل فإن جاء به عتق .