قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع ثم جئت بعد مضي أيام الخيار بزمان فقلت : أنا أختار إجازة البيع ، وقال البائع قد تركتها حتى مضت أيام الخيار فلا خيار لك ولا بيع بيني وبينك . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا اختار بحضرة مضي أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان البيع جائزا وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضي أيام الخيار ويعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له والسلعة للبائع .
قلت : فإن كان
قبض السلعة المشتري وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر [ ص: 233 ] في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة ؟ قال : لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشتري في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يردها بحضرة مضي أيام الخيار أو قرب ذلك فإن تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشتري .
قلت : وإنما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول من له الخيار في السلعة حيث هي فإن كانت في يد البائع كانت له ولا بيع بينهما وإن كانت قد قبضها المشتري فالبيع جائز والسلعة لازمة له ؟
قال : نعم إنما ينظر إلى السلعة حيث هي فإذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذي هي في يده .