في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة قال
سحنون : قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة ؟ .
قال : ذلك جائز .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به .
قلت : فإن
باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسة ؟ .
قال : ذلك جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .