قلت : أرأيت إن
باع ثمرة نخل له واستثنى من مائة نخلة عشر نخلات ولم يسمها بأعيانها ولم يستثن البائع أن يختارها ؟ .
قال : أرى أن يعطي عشر مكيلة ثمر الحائط وهما شريكان في الثمرة البائع والمشتري لهذا العشر ولهذا تسعة أعشار الثمرة لأنه كأنه باعه تسعة أعشار ثمرة حائطه فلذلك جعلته شريكا معه .