صفحة جزء
في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها قلت : أرأيت إن اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أيجوز أم لا ؟ قال : لا خير في هذا عند مالك . [ ص: 234 ] قلت : فإن اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط ؟ .

قال : لا بأس بهذا عند مالك ما لم يكن فيهن ثمرة ، فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه .

وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسة قال : فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش .

قلت : والطعام كله إذا اشترى منه شيئا أن يختار منه ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك إذا كان صبرا مختلفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية