في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها قلت : أرأيت إن
اشتريت من ثمرة حائطه هذا ثمر أربع نخلات اختارهن أيجوز أم لا ؟ قال : لا خير في هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 234 ] قلت : فإن
اشترى أربع نخلات بأصولهن على أن يختارهن من هذا الحائط ؟ .
قال : لا بأس بهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما لم يكن فيهن ثمرة ، فإن كان فيهن ثمرة فلا خير فيه .
وليس هذا بمنزلة رجل باع حائطه كله على أن يختار منه أربعا أو خمسة قال : فذلك جائز ولا يعجبني ذلك في ثمرة النخل وإن نزل لم أفسخه ولا بأس به في الكباش .
قلت :
والطعام كله إذا اشترى منه شيئا أن يختار منه ؟ قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان صبرا مختلفة .