قلت : أرأيت إن
قال : أنا آخذ منك ثوبين من هذه الأثواب وهي عشرون ثوبا بعشرة دراهم على أني بالخيار ثلاثا آخذ أحدهما بعشرة دراهم أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : ذلك جائز .
قلت : وسواء إن كانا ثوبين أو أثوابا كثيرة فاشترى منها ثوبا يختاره وضرب لذلك أجلا أياما قال : نعم هو سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن اختار المشتري أحد الثوبين بغير محضر من البائع أيكون ذلك له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
اختار أحد الثوبين بغير محضر من البائع وأشهد على ذلك ثم ضاع الثوب الباقي ؟ .
قال : هو فيه مؤتمن لأنه قد أخذ الثوب ببينة .
قلت : أرأيت إن
أخذ الثوبين على أن يختار أحدهما فذهب فقطع أحدهما قميصا أو باعه أو رهنه أو أحرقه فأفسده أو نحو هذا أيلزمه هذا الذي أحدث فيه ما أحدث وتجعله منه وهو في الآخر مؤتمن ؟
قال : نعم ، وقد بينا هذا قبل هذا .