قلت :
فالحيوان كلها إذا أخذها على أن يختار منها واحدة بكذا وكذا درهما كان ذلك جائزا له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الغنم : إذا
اشترى شاة من جماعة غنم يختارها فلا بأس بذلك أو عددا مسمى نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك .