في المرابحة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت
المرابحة للعشرة أحد عشر ، وللعشرة اثنا
[ ص: 239 ] عشر وما سمي من هذا وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر من ذلك أو أقل جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها بوضيعة للعشر أحد عشر أيجوز هذا البيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكيف يحسب الوضيعة هاهنا ؟
قال : تقسم العشرة على أحد عشر جزءا فما أصاب جزءا من أحد عشر جزءا من العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
الخليل بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان لا يرى بأسا ببيع العشرة باثني عشر أو
بيع عشرة إحدى عشر من العشرة nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر ، عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالبيع للعشرة اثنا عشر وللعشرة أحد عشر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر ، عن
ربيعة أنه كان يقول : في بيع عشرة أحد عشر لا يرى به بأسا يقول : إن الدراهم التي سميا عليها عشرة أحد عشر يقول : إنما هي اسم يعرفان بها العدة فإذا أثبتا العدة فإن أحبا أن يكتباها دنانير كتباها وإن أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أيهما كتبا فهو الذي كان عقد البيع عليه إنما أخذ ثيابا بدراهم أو ثيابا بدنانير وكان ما سميا معرفة بينهما .