فيمن
ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فذهب ضرسها فأردت أن أبيعها مرابحة ؟
قال : لا ، حتى تبين .
قلت : وكذلك إن أصابها عيب بعد ما اشترى لم يبع حتى يبين ؟
قال : نعم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يبيعها على غير مرابحة حتى يبين ما أصابها عنده .