فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة فحالت الأسواق فأردت بيعها مرابحة أيجوز لي ذلك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تبع ما اشتريت مرابحة إذا حالت الأسواق إلا أن تبين .
قلت : أرأيت إن حالت الأسواق بزيادة أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إنما قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
إذا حالت الأسواق لم تبع مرابحة حتى تبين ، ولم يذكر
[ ص: 241 ] لنا بزيادة ولا نقصان وأحب إلي أن لا يبيع حتى يبين وإن كانت الأسواق قد زادت لأن الطري عند التجار ليس كالذي تقادم عندهم هم في الطري أرغب ، وعليه أحرص إذا كان جديدا في أيديهم هو أحب إليهم من سلعة قد مكثت في أيديهم فالطرية في أيديهم أنفق .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تقادم مكث السلعة فلا أرى أن يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان اشتراها فأرى ما سألت عنه مثل هذا النحو .
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية أو حيوانا فحالت الأسواق أو ثيابا أو عروضا فحالت الأسواق أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز لك أن تبيع مرابحة إذا حالت الأسواق حتى تبين .