صفحة جزء
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد قلت : أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيع مرابحة نقدا ؟ قال : قال مالك : لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين .

قال : وقال مالك : وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا ، وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع هذا ولا يضرب له الربح على القيمة .

قلت : فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ؟

قال : فليس له إلا ذلك يعجل له ولا يؤخر وإنما قال مالك : له قيمة سلعته ، وهكذا يكون .

قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ولا أردها ؟

قال : لا خير فيه ولا أحب ذلك له .

التالي السابق


الخدمات العلمية