فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد قلت : أرأيت من
اشترى سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيع مرابحة نقدا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح له أن يبيعها مرابحة إلا أن يبين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودا ، وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع هذا ولا يضرب له الربح على القيمة .
قلت : فإن كانت القيمة أكثر مما باعها به ؟
قال : فليس له إلا ذلك يعجل له ولا يؤخر وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له قيمة سلعته ، وهكذا يكون .
قلت : أرأيت إن قال المشتري : أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل ولا أردها ؟
قال : لا خير فيه ولا أحب ذلك له .