فيمن
ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا تبع حتى تبين لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال :
[ ص: 242 ] لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الأجل الذي أجلك بالدراهم لا تبع حتى تبين الأجل .