فيمن
ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجاوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : تبين ما نقدت في ثمنها وما تجوز عنك ثم تبيع مرابحة .