صفحة جزء
فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن ورثت نصف سلعة ثم اشتريت نصفها الباقي فأردت أن أبيع نصفها مرابحة ؟ قال : لا أرى لك أن تبيع نصفها مرابحة إلا أن تبين .

قلت : لم ؟

قال : لأنه إذا باع نصفها وقع البيع على ما ورث وعلى ما اشترى ، فلا يجوز أن يبيع ما ورث مرابحة حتى يبين فإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع فذلك جائز . [ ص: 245 ] قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية