فيمن
ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت حنطة أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فأردت أن أبيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أيجوز ذلك لي ؟
قال : ذلك جائز إذا كان ذلك الشيء الذي بيع مرابحة غير مختلف ، وكان الذي يحبس منه والذي بيع منه سواء وكان صنفا واحدا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن اشتريت ثيابا صفتها واحدة أو أسلمت في ثياب صفتها واحدة ؟
قال : أما ما اشتريت بعينه ولم تسلم فيه فإنه لا يصلح لك أن تبيع بعضه مرابحة بما يصيبه من الثمن وذلك لو أنك اشتريت ثوبين صفقة واحدة بعشرين درهما فكان الثوبان جنسا واحدا وصفة واحدة لم يجز لك أن تبيع أحدهما مرابحة بعشرة دراهم لأن الثمن إنما يقسم عليهما بحصة قيمة كل ثوب منهما ، وأما من أسلم في ثوبين صفتهما واحدة جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن الذي أسلم فيهما إذا كان أحد الصفة التي أسلم فيها ولم يتجاوز رب السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ; ألا ترى أن السلم لو استحق أحد الثوبين من يدي المشتري بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله وإن كان اشترى الثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله .