فيمن
ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة فبعت نصفها أو ثلثها مرابحة أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا بأس به ، ولو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو ثلثه ولم يكن بذلك بأس ، ولو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير ، وإن كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس ببيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه ، ولا بأس ببيع تسمية من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول : أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليها من الثمن والثمن مائة دينار ولأن الثمن يقع لكل رطل بدينار ولأنه يقسم الثمن عليه على القيم لأن الوزن أعدل فيه من القيمة .