فيمن
ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشر أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا .