فيمن
ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشر مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة ؟
قال : ذلك جائز ولا ينظر إلى البيع الأول لأن هذا ملك حادث فلا بأس بأن يبيع مرابحة .