[ ص: 262 ] في الحنوط على الميت قال
ابن القاسم : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المسك والعنبر للميت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، وقال
ابن القاسم : يجعل الحنوط على جسد الميت فيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه .
قال وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ، ولا تحنطه امرأته بالطيب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : إن السنة إذا حنط الميت يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : أحب الحنوط إلي الكافور ، ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه مع بطنه ورفغيه وما هنالك ، وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه ويجعل الكافور يابسا .
وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حنط
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد فقالوا : يأتوك بمسك ؟ فقال : نعم ، وأي شيء أطيب من المسك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب مثله .