فيمن ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعي من ثمنها عشرين درهما أيرجع علي بها الذي بعته السلعة مرابحة ؟ قال : نزلت
بالمدينة فسئل عنها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ونحن عنده فقال : إن حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه لزمت المشتري على ما أحب أو كره وإن أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به وإن شاء ردها .
قلت : أرأيت إن
اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت فيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم إن البائع حط عني فأبيت أن أحط ذلك عن شريكي ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنها فقال : يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لأن البيع مرابحة على المكايسة وهذا إنما هو شريكه .
قلت : فلو أني اشتريت سلعة فوليتها رجلا ثم حط عني بائعها شيئا بعد ما وليتها رجلا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن المولى بالخيار إن أحب أن يضع عمن ولي الذي وضع عنه لزم البيع المولى وإن أبى أن يضع عنه كان الذي ولي بالخيار إن أحب أن يأخذها بجميع ما أخذ فذلك له ، وإن أبى ردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لأن المولى يقول : إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال : لم أربح إلا دينارا فسأله أن يضع منه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في بيع المرابحة .