صفحة جزء
في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت من عبدي أو مكاتبي سلعة أو اشتراها مني أيجوز لي أن أبيع مرابحة ولا أبين ؟ قال : قال مالك في العبد المأذون له في التجارة : ما داينه به سيده فهو دين لسيده يحاص به الغرماء إلا أن يكون في ذلك محاباة فما كان من محاباة لم يجز ذلك ، فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الأجنبيين فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ، ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله وأنه يطأ بملك يمينه وإن عتق تبعه ماله إلا أن يستثنى ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية