فيمن
ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فافتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الافتضاض شيئا إلا أنا سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه أو الدابة فيسافر عليها أو الجارية فيطؤها فيبيعهم مرابحة فقال : أما الثوب والدابة فلا حتى يبين ، وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة .
قلت : فإن كانت بكرا فافتضها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الافتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين إذا كانت من الجواري التي ينقصهن ذلك ، فإن كانت من الجواري التي لا ينقصهن الافتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين .
قال : وقد سمعت بعض من يقول : إن وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها ، فإن كان ذلك كذلك وليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين ، وإن كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يبين ، والمرتفعات من جواري الوطء هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين ، وقال غيره . كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين .