في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة قلت
لابن القاسم : أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟
قال : الأخ .
قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها ، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاة على الميتة من وليها ، والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة .
قلت : أرأيت
صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط ؟ قال : نعم هو عندي كذلك ، وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها .